الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فلو أصدقها نصاب سائمة معينا لزمها زكاته إذا تم حول من الإصداق ) وإن لم يتقرر بأن لم تقبضه أو لم يطأ ، وفارق ما سيأتي في الأجرة بأنها تستحق في مقابلة المنافع فبفواتها ينفسخ العقد من أصله ، بخلاف الصداق فإنها ملكته بالعقد ملكا تاما بدليل أنه لا يسقط بموتها قبل الوطء وإن لم تسلم المنافع للزوج ، وتشطيره إنما يثبت بتصرف الزوج بالطلاق ونحوه وليس من مقتضى عقد النكاح ، وخرج بالمعين ما في الذمة فلا زكاة لأن السوم لا يثبت في الذمة كما مر ، بخلاف إصداق النقدين تجب فيهما الزكاة وإن كانا في الذمة ، فإذا طلقها قبل الدخول بها وبعد الحول رجع في نصف الجميع شائعا إن أخذ الساعي الزكاة من غير العين المصدقة أو لم يأخذ شيئا ، فإن طالبه الساعي بعد الرجوع وأخذها منها أو كان قد أخذها منها قبل الرجوع في بقيتها رجع أيضا بنصف قيمة المخرج ، وإن طلقها قبل الدخول وقبل تمام الحول عاد إليه نصفها ولزم كلا منهما نصف شاة عند تمام حوله إن دامت الخلطة ، وإلا فلا زكاة على واحد منهما لعدم تمام النصاب . واعلم أن محل الوجوب عليها حيث علمت بالسوم كما علم مما مر أن قصد السوم شرط ، ولو طالبته المرأة فامتنع كان كالمغصوب ، قاله المتولي وعوض الخلع والصلح عن دم العمد كالصداق ، ولا يلحق بذلك مال الجعالة خلافا لابن الرفعة إلا أن يحمل كلامه على ما بعد فراغ العمل .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وإن كان ذلك في الذمة ) [ ص: 134 ] أي أصله في الذمة ثم عين ما بيده عنه .

                                                                                                                            ( قوله : لا يثبت في الذمة ) الأولى ، فيما في الذمة إلخ .

                                                                                                                            ( قوله : رجع ) أي على الزوجة ، ومثل ذلك يجري فيما لو اطلع في المبيع على عيب بعد وجوب الزكاة فيه فليس له رده قهرا إلا إذا أخرجها من غير المبيع ، فإن قبله المشتري وأخذ الساعي الزكاة منه رجع بقيمة ما أخذه على المشتري لوجوبها عليه قبل الرد ، ورضا البائع به جوز رده مع تفريق الصفقة عليه ، ولا يلزم منه سقوط ما وجب على المشتري عنه وتحمل البائع له .

                                                                                                                            ( قوله : عند تمام حوله ) قضيته البناء على ما مضى من الحول قبل الطلاق وهو غير مراد ، بل المراد عند تمام حوله الذي يبتدأ من الطلاق .

                                                                                                                            ( قوله : فلا زكاة على واحد منهما ) أي ما لم يكن عند أحدهما ما يكمل به النصاب .

                                                                                                                            ( قوله : حيث علمت بالسوم ) أي وأذنت فيه أو استنبت من يسومها وإلا فمجرد علمها ليس إسامة منها .

                                                                                                                            ( قوله : ولا يلحق بذلك مال الجعالة ) أي لأنه لا يستحق إلا بفراغ من العمل .




                                                                                                                            الخدمات العلمية