( فلو إذا تم حول من الإصداق ) وإن لم يتقرر بأن لم تقبضه أو لم يطأ ، وفارق ما سيأتي في الأجرة بأنها تستحق في مقابلة المنافع فبفواتها ينفسخ العقد من أصله ، بخلاف الصداق فإنها ملكته بالعقد ملكا تاما بدليل أنه لا يسقط بموتها قبل الوطء وإن لم تسلم المنافع للزوج ، وتشطيره إنما يثبت بتصرف الزوج بالطلاق ونحوه وليس من مقتضى عقد النكاح ، وخرج بالمعين ما في الذمة فلا زكاة لأن السوم لا يثبت في الذمة كما مر ، بخلاف إصداق النقدين تجب فيهما الزكاة وإن كانا في الذمة ، فإذا طلقها قبل الدخول بها وبعد الحول رجع في نصف الجميع شائعا إن أخذ الساعي الزكاة من غير العين المصدقة أو لم يأخذ شيئا ، فإن طالبه الساعي بعد الرجوع وأخذها منها أو كان قد أخذها منها قبل الرجوع في بقيتها رجع أيضا بنصف قيمة المخرج ، وإن طلقها قبل الدخول وقبل تمام الحول عاد إليه نصفها ولزم كلا منهما نصف شاة عند تمام حوله إن دامت الخلطة ، وإلا فلا زكاة على واحد منهما لعدم تمام النصاب . واعلم أن أصدقها نصاب سائمة معينا لزمها زكاته حيث علمت بالسوم كما علم مما مر أن قصد السوم شرط ، ولو طالبته المرأة فامتنع كان كالمغصوب ، قاله محل الوجوب عليها المتولي وعوض الخلع والصلح عن دم العمد كالصداق ، ولا يلحق بذلك مال الجعالة خلافا لابن الرفعة إلا أن يحمل كلامه على ما بعد فراغ العمل .