فصل في أداء الزكاة واعترض بأنه غير داخل في الباب ومر رده بأنه مناسب له فصح إدخاله فيه ، إذ الأداء مرتب على الوجوب وكذا يقال في الفصل بعده ( تجب ) ( على الفور ) لأنه حق لزمه وقدر على أدائه ودلت القرينة على طلبه وهي حاجة الأصناف ( إذا تمكن ) من الأداء لأن التكليف بدونه تكليف بما لا يطاق أو بما يشق . نعم أداء زكاة الفطر موسع بليلة العيد ويومه كما مر ( وذلك ) أي التمكن ( بحضور المال ) وإن عسر الوصول له ( و ) بحضور ( الأصناف ) أي من تصرف له من إمام أو ساع أو مستحقها ولو في الأموال الباطنة لاستحالة الإعطاء من غير قابض ، ولا يكفي حضور المستحقين وحدهم حيث وجب الصرف إلى الإمام بأن طلبها من الأموال الظاهرة كما يأتي فلا يحصل التمكن بذلك وبجفاف في الثمار وتنقية من نحو تبن في حب وتراب في معدن وخلو مالك من مهم دنيوي أو ديني كما في رد الوديعة ، فلو حضر بعض مستحقيها دون بعض فلكل حكمه حتى لو تلف المال ضمن حصتهم وله تأخيرها لانتظار أحوج أو أصلح أو قريب أو جار لأنه تأخير لغرض ظاهر ، وهو حيازة [ ص: 136 ] الفضيلة ، وكذا ليتروى حيث تردد في استحقاق الحاضرين ويضمن إن تلف المال في مدة التأخير لحصول الإمكان ، وإنما أخر لغرض نفسه فيتقيد جوازه بشرط سلامة العاقبة ، ولو تضرر الحاضر بالجوع حرم التأخير مطلقا إذ دفع ضرره فرض فلا يجوز تركه لحيازة فضيلة ( وله أن يؤدي بنفسه ) ما لم يكن محجورا عليه كما سيأتي في الحجر . ( الزكاة ) أي أداؤها