( وله ) مع الأداء بنفسه في المالين فيه لأنه حق مالي فجاز أن يوكل في أدائه كديون الآدميين وشمل إطلاقه ما لو كان الوكيل كافرا أو رقيقا أو سفيها أو صبيا مميزا . نعم يشترط في الكافر والصبي تعيين المدفوع إليه كما في البحر ، وذكر ( التوكيل ) البغوي مثله في الصبي وسكت عن الكافر ( والصرف ) بنفسه أو وكيله ( إلى الإمام ) أو الساعي ; لأنه نائب المستحقين فجاز الدفع إليه ، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لأخذ الزكوات ( والأظهر أن أفضل ) من تفريقه بنفسه أو وكيله إلى المستحقين لأن الإمام أعرف بهم وأقدر على الاستيعاب ولتيقن البراءة بتسليمه ، بخلاف تفرقة المالك أو نائبه فقد يعطيها لغير مستحق ، الصرف إلى الإمام فالدفع إلى الإمام أولى كما قاله ولو اجتمع الإمام والساعي الماوردي ( إلا أن يكون جائزا ) فتفريق المالك بنفسه أفضل من التسليم إليه كما أن ذلك أفضل من التسليم لوكيله لأنه على يقين من فعل نفسه وفي شك من فعل غيره ، والتسليم للوكيل أفضل منه إلى الجائر لظهور خيانته . قال في المجموع : إلا الظاهرة فبتسليمها إلى الإمام ولو جائرا أفضل من تفريق المالك [ ص: 137 ] أو وكيله ، وقد علم مما قررناه صحة عبارة المصنف هنا وأنها لا تخالف ما في المجموع . لأنا نقول : قوله إلا أن يكون جائزا فيه تفصيل ، والمفهوم إذا كان كذلك لا يرد ، ثم إن لم يطلبها الإمام فللمالك تأخيرها ما دام يرجو مجيء الساعي فإن أيس من مجيئه وفرق فجاء وطالبه وجب تصديقه ، ويحلف ندبا إن اتهم ولو طلب أكثر من الواجب ، لم يمنع من الواجب ، وإذا أخذها الإمام فهل بالولاية لا بالنيابة كما في تعليق القاضي وهو المعتمد وإن نوزع فيه بدليل أنه لا يتوقف أخذها على مطالبة المستحقين ، والمراد بالعدل العدل في الزكاة وإن كان جائرا في غيرها كما في الكفاية عن الماوردي ، وظاهره أنه تفسير لكلام الأصحاب في المراد بالعدل والجور هنا ، ومقابل الأظهر تفضيل الصرف إلى الإمام مطلقا . وقيل : المالك بنفسه مطلقا .