فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه ( لا يصح تعجيل الزكاة ) في مال حولي ( على ملك النصاب ) في زكاة عينية كأن واتفق ذلك فلا يجزئه إذ لم يوجد سبب وجوبها لعدم المال الزكوي فأشبه أداء الثمن قبل البيع والدية قبل القتل والكفارة قبل اليمين ، ملك مائة درهم فعجل خمسة دراهم لتكون زكاة إذا تم النصاب وحال الحول عليه لم يجزه ما عجله عن النصاب الذي كمل الآن لما فيه من تقديم زكاة العين على النصاب فهو شبيه بما لو أخرج زكاة أربعمائة درهم ولا يملك إلا مائتين ، ولو ولو ملك خمسا من الإبل فعجل شاتين فبلغت بالتوالد عشرا لم يجزه المعجل عن السخال لأنه عجل الزكاة عن غيرها فلم يجزه عنها ، ولو عجل شاة عن أربعين شاة ثم ولدت أربعين ثم هلكت الأمهات لم يجزه ما عجله عن النصاب الذي كمل الآن كما نقله في الشرح الصغير عن تصريح الأكثرين واقتضاه كلام الكبير خلافا لما في الحاوي الصغير ، وخرج بالزكاة العينية ملك مائة وعشرين شاة فعجل عنها شاتين فحدثت سخلة قبل الحول بناء على ما مر من أن النصاب فيها معتبر بآخر الحول ، زكاة التجارة فيجوز التعجيل فيها الحول وهو يساوي ذلك أجزأه وكأنهم اغتفروا له تردد النية إذ الأصل عدم الزيادة لضرورة التعجيل وإلا لم يجز تعجيل أصلا ; لأنه لا يدري ما حاله عند آخر الحول ، [ ص: 141 ] وبهذا يندفع ما فلو اشترى عرضا قيمته مائة فعجل زكاة مائتين أو قيمته مائتان فعجل زكاة أربعمائة وحال للسبكي هنا .