وجبت ثانيا كما مر . ( وإذا لم يقع المعجل زكاة ) لعروض مانع
نعم لم يجب التجديد لأن الواجب القيمة ولا يكمل بها نصاب السائمة و ( استرد ) المالك ( إن كان شرط الاسترداد إن عرض مانع ) عملا بالشرط لأنه دفعه عما يستحقه القابض في المستقبل فإذا عرض مانع الاستحقاق استرد كما إذا عجل أجرة الدار ثم انهدمت في المدة وأفهم كلامه عدم الاسترداد قبل عروض المانع وهو كذلك لتبرعه بالتعجيل فامتنع عليه الرجوع فيه كمن عجل دينا مؤجلا وعلم منه أيضا أنه لو شرط الاسترداد بدون مانع لم يسترد وهو كذلك ، والقبض حينئذ صحيح فيما يظهر إن كان عالما بفساد الشرط لتبرعه حينئذ بالدفع . لو عجل شاة من أربعين فتلفت في يد القابض