[ ص: 158 ] فصل في أركان الصوم وكثيرا ما يعبر المصنف بالشرط مريدا به ما لا بد منه فيشمل الركن كما هنا ، وأشار إلى الأول بقوله ( ) لخبر { النية شرط للصوم } ومحلها القلب ، فلا تكفي باللسان قطعا كما لا يشترط التلفظ بها قطعا كما في الروضة ، إنما الأعمال بالنيات كان نية إن خطر الصوم بباله بصفاته الشرعية لتضمن كل منها قصد الصوم ( ويشترط لفرضه ) أي الصوم من رمضان ولو من صبي كما في المجموع أو غيره كقضاء أو كفارة أو استسقاء أمر به الإمام كما أفتى به ولو تسحر ليصوم أو شرب لدفع العطش عنه نهارا أو امتنع من الأكل والشرب أو الجماع خوف طلوع الفجر المصنف أو نذر وهو إيقاعها ليلا لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم { ( التبييت ) للنية } وهو محمول على الفرض بقرينة الخبر الآتي ، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ؟ وجهان أوجههما عدمه ولو من جاهل ، ويفرق بينه وبين نظائره بأن رمضان لا يقبل غيره ، ومن ثم كان الأوجه من وجهين فيما لو فإن لم يبيت لم يقع عن رمضان بلا خلاف ، وهل يقع نفلا انعقاده نفلا إن كان جاهلا . ويؤيد ذلك قولهم لو قال : أصوم عن القضاء أو تطوعا لم يجز عن القضاء قطعا ويصح نفلا في غير رمضان ، نوى في غير رمضان صوم نحو قضاء أو نذر قبل الزوال لظاهر الخبر إذ كل يوم عبادة مستقلة لتخلل اليومين بما يناقض الصوم كالصلاة يتخللها السلام . ويؤخذ من تعبيره بالشرط أنه لو ولا بد من التبييت في كل ليلة لم يصح صومه ، وهو كذلك كما صرح به في المجموع لأن الأصل عدم تقدمها ، ولو نوى ثم شك عند النية في أنها مقدمة على الفجر أو لا صح إذ الأصل بقاء الليل ، ولو شك هل طلع الفجر أو لا كما قاله شك نهارا هل نوى ليلا ثم تذكر ولو بعد الغروب الأذرعي صح أيضا إذ هو مما لا ينبغي التردد فيه لأن نية الخروج لا تؤثر فكيف يؤثر الشك في النية ، بل متى تذكرها قبل قضاء ذلك اليوم لم يجب قضاؤه ، والتعبير بما ذكر للإشارة إلى أنه لا يشترط تذكرها على الفور ، ولو ولم يتذكر لم يؤثر أخذا من قولهم في الكفار شك بعد الغروب هل نوى أو لا أجزأه ، بل صرح [ ص: 159 ] به في الروضة في باب الحيض في مسألة المتحيرة . والفرق بينه وبين الصلاة فيما لو شك في النية بعد الفراغ منها ولم يتذكر حيث تلزمه الإعادة التضييق في نية الصلاة بدليل أنه لو نوى الخروج منها بطلت في الحال ، ولو ولو صام ثم شك بعد الغروب هل نوى أو لا لم يجزه لظاهر الخبر السابق ( والصحيح أنه لا يشترط ) في التبييت ( النصف الآخر من الليل ) بل يكفي من أوله لإطلاق التبييت في الخبر ولما فيه من المشقة . والثاني يشترط لقربه من العبادة . نوى قبل الغروب أو مع طلوع الفجر