( ولو ) ( اشتبه ) رمضان على محبوس أو أسير أو نحوهما ( صام ) وجوبا شهرا ( بالاجتهاد ) كما في اجتهاده للصلاة في القبلة ونحوها وذلك بأمارة كخريف أو حر أو برد ، فلو صام بغير اجتهاد فوافق رمضان لم يجزه لتردده في النية ، فلو اجتهد وتحير فلم يظهر له شيء لم يلزمه الصوم كما في المجموع وإنما لم يلزمه [ ص: 163 ] ويقضي كالمتحير في القبلة لعدم تحقق الوجوب أو ظنه ، بخلاف القبلة فقد تحقق دخول وقت الصلاة وعجز عن شرطها فأمر بالصلاة على حسب الإمكان لحرمة وقتها ، ولم يعرف الليل من النهار واستمرت الظلمة لزمه التحري والصوم ولا قضاء عليه كما في المجموع ، فلو ظهر له أنه كان يصوم الليل ويفطر النهار وجب القضاء كما في الكفاية عن الأصحاب ( فإن وافق ) صومه بالاجتهاد رمضان وقع أداء وإن نواه قضاء لعذره بظنه خروجه كما قاله الروياني أو ( ما بعد رمضان أجزأه ) جزما وإن نوى الأداء كما في الصلاة ( وهو قضاء على الصحيح ) لوقوعه بعد الوقت .
والثاني أداء لأن العذر قد يجعل غير الوقت وقتا كما في الجمع بين الصلاتين ( فلو نقص ) الشهر الذي صامه بالاجتهاد ولم يكن شوالا ولا ذا الحجة ( وكان رمضان تاما لزمه يوم آخر ) لأنه ثبت في ذمته كاملا ، فلو انعكس الحال فكان ما صامه تاما ورمضان ناقصا وقلنا : إنه قضاء فله إفطار اليوم الأخير إذا عرف الحال ، وإن كان الذي صامه ورمضان تامين أو ناقصين أجزأه بلا خلاف ، وإن وافق صومه شوالا فالصحيح منه تسعة وعشرون إن كان كاملا وثمانية وعشرون إن كان ناقصا . ولو وافق ذا الحجة فالصحيح منه ستة وعشرون إن كان كاملا وخمسة وعشرون إن كان ناقصا ( ولو غلط ) في اجتهاده وصومه ( بالتقديم وأدرك رمضان ) بعد تبين الحال ( لزمه صومه ) قطعا لتمكنه منه في وقته ( وإلا ) أي وإن لم يدرك رمضان بأن لم يتبين له الحال إلا بعده أو في أثنائه ( فالجديد وجوب القضاء ) لما فاته لإتيانه بالعبادة قبل وقتها فلا يجزيه كما في الصلاة والقديم لا يجب للعذر ، وأفهم كلامه عدم لزوم شيء له حيث لم يتبين له الحال كما في الصلاة وهو كذلك إذ الظاهر صحة الاجتهاد ، ولو تحرى لشهر نذر فصام شهرا قضاء فوافق رمضان لم يسقط شيء منهما كما صرح به ابن المقري لأنه لم ينو إلا النذر ورمضان لا يقبل غيره ، ومثله ما لو كان عليه صوم قضاء فأتى به في رمضان ، ولوصام يومين أحدهما عن نفل ثم علم أنه لم ينو في أحدهما ولم يدر أهو الفرض أو النفل لزمته إعادة الفرض .


