( ) وإن لم يصل إلى الدماغ ( و ) باطن ( الإحليل ) وهو مخرج البول من الذكر واللبن من الثدي وإن لم يصل إلى المثانة ولم يجاوز الحشفة أو الحلمة ( مفطر ) ( في الأصح ) لما مر من أن المدار على مسمى الجوف . والتقطير في باطن الأذن
والثاني لا اعتبار بالإحالة والحلق ملحق بالجوف على الأصح ، وينبغي الاحتراز حالة الاستنجاء لأنه متى أدخل طرف أصبعه دبره أفطر ومثله فرج الأنثى ، أو ولو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه فوصل السكين جوفه أو نحوه فوصل إلى الباطن أفطر ، ولو أدخل في إحليله أو أذنه عودا فإن ابتلعه أو نزعه أفطر وإن تركه لم تصح صلاته ، فطريقه في صحتهما أن ينزعه منه آخر وهو غافل فإن لم يكن غافلا وتمكن من دفع النازع أفطر ، إذ النزع موافق لغرض النفس فهو منسوب إليه في حالة تمكنه من دفعه وبهذا فارق من طعنه بغير إذنه وتمكن من منعه . ابتلع ليلا طرف خيط وأصبح صائما
قال الزركشي : وقد لا يطلع عليه عارف بهذا الطريق ويريد الخلاص فطريقه أن يجبره الحاكم على نزعه ولا يفطر لأنه كالكره ، وما قاله من أنه لو قبل إنه لا يفطر بالنزع باختياره لم يبعد تنزيلا لإيجاب الشرع منزلة الإكراه ، كما لا يحنث بترك الوطء مردود بمنع القياس ، إذ الحيض لا مندوحة له إلى الخلاص منه بخلاف ما ذكر ، وحيث لم يتفق شيء مما ذكر يجب عليه نزعه أو ابتلاعه محافظة على الصلاة لأن حكمها أغلظ من حكم الصوم لقتل تاركها دونه ولهذا لا تترك الصلاة بالعذر بخلافه . لو حلف ليطأها في هذه الليلة فوجدها حائضا
قال ابن العماد : هذا كله إن لم يتأت له
[ ص: 168 ] قطع الخيط من حد الظاهر من الفم ، فإن تأتى وجب القطع وابتلاع ما في حد الباطن وإخراج ما في الظاهر ، وإذا راعى مصلحة الصلاة فينبغي له أن يبتلعه ولا يخرجه لئلا يؤدي إلى تنجس فمه