ولو لأن اللسان كيف تقلب معدود من داخل الفم فلم يفارق ما عليه معدنه ، أخرج اللسان وعليه الريق ثم رده وابتلع ما عليه لم يفطر سومح بما يشق الاحتراز عنه ، ويكفي بصقه ويعفى عن أثره ولا سبيل إلى تكليفه غسله جميع نهاره ، إذ الفرض أنه يجري دائما أو يترشح ، وربما إذا غسله زاد جريانه كذا قاله ( ولو عمت بلوى شخص بدمي لثته بحيث يجري دائما أو غالبا ) الأذرعي وهو فقه ظاهر ( ولو في الأصح ) كابتلاعه متفرقا من معدنه . جمع ريقه فابتلعه لم يفطر
والثاني يفطر لخفة الاحتراز عنه وسواء أجمعه بشيء كالعلك أم لا ، فلا يضر قطعا . ( واحترز بجمعه عما لو اجتمع من غير قصد )