( و ) وهو استخراج المني بغير الجماع محرما شرطه أيضا الإمساك ( عن الاستمناء )
[ ص: 173 ] كان كإخراجه بيده أو غير محرم كإخراجه بيد زوجته أو جاريته ( فيفطر به ) لأنه إذا أفطر بالجماع بلا إنزال فبالإنزال بمباشرة فيها نوع شهوة أولى ومحله حيث كان عامدا عالما مختارا ( وكذا ) بخلاف ما لو كان بحائل وإن رق كما هو قضية إطلاقهم ، ومثله لمس ما لا ينقض لمسه كمحرم كما هو ظاهر فلا يفطر بلمسه وإن أنزل حيث فعل ذلك لنحو شلقة أو كرامة كما اقتضاه كلام المجموع كلمس العضو المبان : أي وإن اتصل بحرارة الدم حيث لم يخف من قطعه محذور تيمم وإلا أفطر ، وفيه أنه لو ( خروج المني بلمس وقبلة ومضاجعة ) بلا حائل يفطر به على الأصح لأنه تولد من مباشرة مباحة . حك ذكره لعارض سوداء أو حكة فأنزل لم يفطر
قال الأذرعي : فلو علم من نفسه أنه إذا حكه أنزل فالقياس الفطر ، وأنه لو فإن كانت الشهوة مستصحبة والذكر قائما حتى أنزل أفطر وإلا فلا ، قاله في البحر : وأن هذا كله في الواضح فلا يضر قبلها وفارقها ساعة ثم أنزل وإن حصل من وطء لاحتمال زيادته . إمناء المشكل بأحد فرجيه
نعم لأنه أفطر يقينا بالإنزال أو الحيض ، وما مر من أن خروج المني من غير طريقه المعتاد كخروجه من طريقه المعتاد محله إذا انسد الأصلي ، ولو ( لو أمنى من فرج الرجال عن مباشرة ورأى الدم ذلك اليوم من فرج النساء واستمر إلى أقل مدة الحيض بطل صومه ) قطعا كالبول ، وعلم من قياس ما مر من البناء على لمس ما لا ينقض أنه لو لمس الفرج بعد انفصاله وأنزل إن بقي اسمه أفطر وإلا فلا ، وبه أفتى قبل أو باشر فيما دون الفرج فأمذى ولم يمن لم يفطر الوالد رحمه الله تعالى ( لا الفكر والنظر بشهوة ) إذ هو إنزال
[ ص: 174 ] من غير مباشرة فأشبه الاحتلام وإن كان تكرره بشهوة حراما .
قال الأذرعي : ينبغي أنه لو قطعا وكذا لو علم ذلك من عادته ، وإنما يظهر التردد إذا بدره الإنزال ولم يعلمه من نفسه أحس بانتقال المني وتهيئته للخروج بسبب استدامة النظر فاستدامه أنه يفطر