( ولو ) ( صح صومه ) وإن سبق منه شيء إلى جوفه لانتفاء الفعل والقصد ولو أمسكه في فيه فكما لو لفظه لكنه لو سبقه شيء منه إلى جوفه أفطر كما لو وضعه في فيه نهارا فسبق إلى جوفه كما مر ( وكذا لو ) ( طلع الفجر ) الصادق ( وفي فمه طعام فلفظه ) إذا كان قاصدا بنزعه ترك الجماع لا التلذذ كما صرح به جمع متقدمون واعتمده غيرهم وإن أنزل لتولده من مباشرة مباحة ، ولأن النزع ترك للجماع فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع كما لو ( كان ) طلوع الفجر ( مجامعا فنزع في الحال ) أي عقب طلوع الفجر لما علم به صح صومه ، وأولى من ذلك بالصحة أن يحس وهو مجامع بتباشير الصبح فينزع بحيث يوافق آخر النزع ابتداء الطلوع ( فإن مكث ) بعد الطلوع مجامعا ( بطل ) أي لم ينعقد لوجود المنافي كما لو أحرم مجامعا ، لكن لم ينزلوا منع الانعقاد منزلة الإفساد بخلافه هنا ، ويفرق أن النية هنا متقدمة على طلوع الفجر فكأن الصوم انعقد ثم أفسد بخلافها ثم ولهذا لزمته الكفارة باستدامته بعد علمه به كالجامع بعد الطلوع بجامع منع الصحة بجماع أثم به بسبب الصوم ، بخلاف استمرار معلق الطلاق بالوطء لا يجب فيه المهر ، والفرق أن ابتداء فعله هنا لا كفارة فيه فتعلقت بآخره لئلا يخلو جماع نهار رمضان عنها والوطء ثم غير خال عن مقابلة المهر إذ المهر في النكاح يقابل جميع الوطآت . حلف لا يلبس ثوبا وهو لابسه فنزعه حالا
نعم إن استدام لظن أن [ ص: 176 ]
صومه بطل وإن نزع فلا كفارة عليه لأنه لم يقصد هتك الحرمة كما اقتضاه كلامهم وصرح الماوردي والروياني ، فإنه وإن أفطر لأن بعض النهار مضى وهو مجامع فأشبه الغالط بالأكل لكن لا كفارة عليه ، وقد أجاب ( أما إذا لم يعلم بطلوعه حتى طلع بأن علم بعد الاستدامة فمكث أو نزع حالا ) عما قيل : كيف يعلم الفجر بمجرد طلوعه وطلوعه الحقيقي يتقدم على علمنا به بجوابين : أحدهما أنها مسألة وضعت على التقدير ولا يلزم وقوعها ، والثاني أنا إنما تعبدنا بما تطلع عليه ولا معنى للصبح إلا ظهور الضوء للناظر وما قبله لا حكم له ، فالعارف بالأوقات ومنازل القمر يدرك أول الصبح المعتبر زاد في الروضة . الشيخ أبو محمد
قلت : هذا الثاني هو الصحيح .