( ) ونحوهما من مشاتمة وسائر جوارحه عن الجرائم فلا يبطل الصوم بارتكابها ، بخلاف ارتكاب ما يجب اجتنابه من حيث الصوم كالاستقاءة ، وإنما طلب الكف عن ذلك لخبر وليصن لسانه عن الكذب والغيبة { البخاري } من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه [ ص: 182 ] وشرابه
ولخبر في صحيحه { الحاكم } ولأنه يحبط الثواب ، فالمراد أن كمال الصوم إنما يكون بصيانته عن اللغو والكلام الرديء لا أن الصوم يبطل بهما فإن شتمه أحد فليقل إني صائم لخبر { ليس الصيام من الأكل والشرب فقط الصيام من اللغو والرفث } يقوله بلسانه بنية وعظ الشاتم ودفعه بالتي هي أحسن كما نقله الصيام جنة ، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل ، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم مرتين المصنف عن جمع وصححه ، ثم قال : فإن جمع فيه بين لسانه وقلبه فحسن .
وقال : إنه يسن تكراره مرتين أو أكثر لأنه أقرب إلى إمساك صاحبه .
عنه وقول الزركشي ولا أظن أحدا يقوله مردود بالخبر المار ( ونفسه عن الشهوات ) من المسموعات والمبصرات والمشمومات والملابس إذ ذلك سر الصوم ومقصوده الأعظم لتنكسر نفسه عن الهوى وتقوى على التقوى بكف جوارحه عن تعاطي ما يشتهيه .
قال في الدقائق : ولا يمتنع هذا العطف لأن النوعين اشتركا في الأمر بهما ، لكن الأول أمر إيجاب ، والثاني استحباب ا هـ .
والأوجه ما جرى عليه المصنف وما تمحله الشارح لعبارة الرافعي بعيد .
قاله في الأنوار ، ويكره أن يقول بحق الختم الذي على فمي .