الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) يباح ( تركه للمسافر سفرا طويلا مباحا ) سواء أكان من رمضان أم من غيره نذرا ولو تعين أو كفارة أو قضاء ، بخلاف السفر القصير وسفر المعصية لما مر في صلاة المسافر قياسا على المحصر يريد التحلل وليتميز الفطر المباح من غيره ، وبحث السبكي وغيره تقييد الفطر به بمن يرجو إقامة يقضي فيها ، بخلاف مديم السفر أبدا لأن في تجويز الفطر له تغيير حقيقة الوجوب بخلاف القصر وهو ظاهر وإن نازع فيه الزركشي ، ومثله فيما يظهر كما بحثه الأذرعي ما لو كان المسافر يطيق الصوم وغلب على ظنه أنه لا يعيش إلى أن يقضيه لمرض مخوف أو غيره

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : بخلاف مديم السفر ) قال حج : وفيه نظر ظاهر فالأوجه خلافه ا هـ .

                                                                                                                            ويمكن توجيهه بأن للصوم بدلا وهو الإطعام فبتقدير فطره لا يفوت النذر ( قوله : تغيير حقيقة الوجوب ) قد يقال لا يلزم من فطره ذلك لجواز اختلاف أحوال السفر فقد يصادف أن في صوم رمضان مشقة قوية كشدة حر فيفطر ويقضيه في زمن ليس فيه تلك المشقة كزمن الشتاء ( قوله : وهو ظاهر ) وظاهر أن محل الوجوب عليه حيث لم يحصل له بسبب الصوم ضرر يبيح التيمم وإلا جاز له الفطر بل وجب



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله قياسا على المحصر يريد التحلل وليتميز الفطر إلخ ) لا محل له هنا وإنما محله عند قوله الآتي نعم يشترط في جواز الترخص نيته فإن هذين تعليلان له كما في كلام غيره




                                                                                                                            الخدمات العلمية