( ولو ) ( أفطر ) لوجود المعنى المحوج إلى الفطر من غير اختياره ولما صح { ( أصبح ) المقيم ( صائما فمرض ) بكراع الغميم يقدح ماء لما قيل له إن الناس يشق عليهم الصيام } ( وإن سافر فلا ) يفطر لأنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر فغلبنا جانب الحضر لأنه الأصل ، ولو أنه صلى الله عليه وسلم أفطر بعد العصر أيضا للشك في مبيحه ، فإن فارق العمران إن لم يكن ثم سور ، والسور إن كان قبل الفجر فله الفطر ، وشمل إطلاق نوى ليلا ثم سافر ولم يعلم هل سافر قبل الفجر أو بعده امتنع الفطر المصنف جواز ، وبه صرح الفطر للمريض والمسافر ما لو نذر إتمامه
[ ص: 187 ] الروياني لأن إيجاب الشرع أقوى منه ولا كراهة في الترخص فيما مر كما في المجموع .
نعم يشترط في جواز الترخص نيته كالمحصر يريد التحلل كما اقتضاه كلام الرافعي في فصل الكفارة وذكر البغوي وغيره وجزم به المحب الطبري ونقله عن الأصحاب ، واعتمده الإسنوي وغيره خلافا لما في فتاوى القفال