الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويجب قضاء ما فات بالإغماء ) لأنه نوع مرض فاندرج تحت قوله { فمن كان منكم مريضا } الآية ، وإنما سقط قضاء الصلاة لتكررها ولأنه في معنى المكلف ( والردة ) لأنه التزم الوجوب بالإسلام وقدر على الأداء فهو كالمحدث ( دون الكفر الأصلي ) بالإجماع لما في وجوبه من التنفير عن الإسلام ( والصبي والمجنون ) لارتفاع القلم عنهما ، ولو ارتد ثم جن أو سكر ثم جن فالأصح في المجموع في الأولى قضاء الجميع وفي الثانية أيام السكر لأن حكم الردة مستمر بخلاف السكر

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ويجب قضاء ما فات بالإغماء ) أي وإن لم يتعد به بخلاف الجنون ( قوله : دون الكفر الأصلي ) أي فلو خالف وقضاه لم ينعقد قياسا على ما قدمه الشارح في الصلاة من أنه لو قضاها لا تنعقد ، ثم رأيت في سم على حج في أثناء كلام طويل ما نصه : ثم نقل شيخنا الشهاب الرملي إفتاء بأن الصلوات الفائتة في الكفر لا يجب قضاؤها ولا يستحب ا هـ .

                                                                                                                            وقياسه عدم صحة قضاء ما فات من الصوم في الكفر ، وقدمنا في فصل إنما تجب الصلاة عن إفتاء السيوطي صحة قضاء الكافر الصلاة ، وقياسه صحة قضاء الصوم ا هـ ( قوله عنهما ) أي عن صاحبهما ( قوله : ولو ارتد ثم جن ) بقي ما لو قارن الجنون الردة بأن قارن قوله المكفر الجنون فهل يغلب الجنون أو الردة أو لا يحكم عليه بالارتداد فيه نظر ، كذا بهامش عن بعضهم .

                                                                                                                            أقول : والظاهر بل المتعين الثالث لأن جنونه حيث قارن نزل منزلة السابق على الردة لأن مقارنته لما ارتد به تمنع من قصده لما فعله حالة الفعل والقصد السابق على الفعل لا أثر له ( قوله : في الأولى ) هي مسألة الارتداد ، وقوله وفي الثانية هي مسألة السكر .




                                                                                                                            الخدمات العلمية