( ولو ) ( بلغ ) الصبي بالمعنى الشامل للصبية كما مر ( بالنهار صائما ) بأن نوى ليلا ( وجب عليه إتمامه بلا قضاء ) لصيرورته من أهل الوجوب في أثناء العبادة فأشبه ما لو دخل في صوم تطوع ثم نذر إتمامه ، ولو جامع بعد بلوغه لزمته الكفارة ( ولو ) ( بلغ ) الصبي ( فيه ) أي النهار ( مفطرا أو أفاق ) فيه المجنون ( أو أسلم ) فيه الكافر ( فلا قضاء ) عليهم ( في الأصح ) لعدم التمكن من زمن يسع الأداء والتكميل
[ ص: 188 ] عليه غير ممكن فأشبه ما لو أدرك من أول الوقت ركعة ثم جن .
والثاني يجب القضاء لإدراكهم جزءا من وقت الفرض ولا يمكن فعله إلا بيوم فيكمل كما يصوم في الجزاء عن بعض مد يوما ( ولا يلزمهم ) يعني هؤلاء الثلاثة ( إمساك بقية النهار في الأصح ) لإفطارهم بعذر فأشبهوا المسافر والمريض .
والثاني يلزمهم لإدراكهم وقت الإمساك وإن لم يدركوا وقت الصوم .
نعم يستحب لحرمة الوقت .
ويسن لمن زال عذره إخفاء الفطر عند من يجهل حاله لئلا يتعرض للتهمة والعقوبة ، وعلم من ندب الإمساك أنه لا جناح عليه في جماع مفطرة كصغيرة ومجنونة وكافرة وحائض اغتسلتا لأنهما مفطران فأشبها المسافرين والمرضى


