( ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل ذلك عنه ولا فدية له ) لعدم ورودها بل نقل القاضي عياض الإجماع على أنه لا يصلى عنه .
نعم لو نذر أن يعتكف [ ص: 193 ] صائما اعتكف عنه وليه صائما .
قاله في التهذيب ، ومثله ركعتا الطواف فيجوز تبعا للحج ( وفي الاعتكاف قول ) أنه يعتكف عنه قياسا على الصوم لأن كلا منهما كف ومنع ( والله أعلم )


