الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وأما ) ( الحامل والمرضع فإن أفطرتا خوفا ) من الصوم ( على نفسيهما ) ولو مع ولديهما تغليبا للمسقط وعملا بالأصل من حصول مرض ونحوه بالصوم كالضرر الحاصل من الصوم للمريض ( وجب ) عليهما ( القضاء بلا فدية ) كالمريض المرجو البرء ( أو على الولد ) وحده ولو من غيرها بأن خافت الحامل من إسقاطه وخافت المرضع من أن يقل اللبن فيهلك الولد ( لزمتهما ) مع القضاء ( الفدية في الأظهر ) في مالهما وإن كانتا مسافرتين أو مريضتين ، نعم إن أفطرتا لأجل السفر أو المرض فلا فدية عليهما وكذا إن أطلقتا في الأصح ثم الكلام في الحرة أما القنة فستأتي وفي غير المرضع المتحيرة ، وأما هي فلا فدية عليها للشك وكذا الحامل المتحيرة بناء على أن الحامل تحيض ، ثم محل ما ذكر في المتحيرة إذا أفطرت ستة عشر يوما فأقل ، فإن أفطرت أزيد من ذلك وجبت الفدية لما زاد لأنها أكثر ما يحتمل فساده بالحيض حتى لو أفطرت كل رمضان لزمها مع القضاء فدية أربعة عشر يوما ، نبه عليه الجلال البلقيني ، وشمل كلام المصنف المستأجرة للإرضاع ، وإنما لزمها ولم يلزم الأجير دم التمتع لأن الدم ثم من تتمة الحج الواجب على المستأجر وهنا الفطر من تتمة إيصال المنافع اللازمة للمرضع ، وما بحثه الشيخ من أن محل ما ذكر في المستأجرة والمتطوعة إذا لم توجد مرضعة مفطرة أو صائمة لا يضرها الإرضاع ، محمول في المستأجرة على ما إذا غلب على ظنها احتياجها إلى الإفطار قبل الإجارة ، وإلا فالإجارة للإرضاع لا تكون إلا إجارة عين ، ولا يجوز

                                                                                                                            [ ص: 195 ] إبدال المستوفى منه فيها والفطر فيما ذكر جائز بل واجب إن خيف نحو هلاك الولد ولا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد لأنها بدل عن الصوم ، بخلاف العقيقة لأنها فداء عن كل واحد ، ومقابل الأظهر لا يلزمهما كالمسافر والمريض لأن فطرهما لعذر ، وقيل يجب على المرضع دون الحامل لأن فطرها لمعنى فيها كالمريض ( والأصح أنه يلحق بالمرضع ) في إيجاب الفدية مع القضاء

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وأما الحامل ) أي ولو كان الحمل من زنا أو بغير آدمي ولا فرق في الرضيع بين أن يكون آدميا أو حيوانا محترما ثم رأيته في الزيادي ( قوله من حصول مرض ونحوه ) أي من كل ضرر يبيح التيمم حج .

                                                                                                                            أقول : وينبغي في اعتماد الخوف المذكور أنه لا بد من إخبار طبيب مسلم عدل ولو عدل رواية أخذا مما قيل في التيمم ( قوله : أو على الولد ) أي ولو حربيا على الأوجه لأنه محترم خلافا لما يقتضيه كلام الزركشي ا هـ إيعاب .

                                                                                                                            وقوله ولو حربيا : أي بأن استؤجرت امرأة مسلمة لإرضاع ولد حربي مثلا ( قوله : فيهلك الولد ) مثل الهلاك غيره مما يبيح التيمم ا هـ حج ( قوله : وكذا إن أطلقتا ) أي بأن لم يريدا بالفطر خصوص الولد ولا السفر أو المرض ( قوله : وجبت الفدية لما زاد ) أي على ستة عشر ( قوله : كل رمضان ) أي من سنة واحدة ( قوله المستأجرة ) وكذا المتبرعة ا هـ حج .

                                                                                                                            وظاهره وإن لم تتعين للإرضاع وسيأتي ما فيه في قوله وما بحثه الشيخ إلخ ( قوله : على ما إذا غلب على ظنها ) أي فلا يجوز لها حيث علمت بذلك الإيجار وتبطل الإجارة

                                                                                                                            [ ص: 195 ] لو صدرت منها على هذا الوجه لعجزها عن تسليم منفعة نفسها بوجود من لا يضرها الإرضاع ( قوله : بما مر آنفا ) أي بأن أفطر لنحو السفر لا للإنقاذ ، وعليه فقوله أولا للإنقاذ معناه عنده ( قوله : والمرضع ) أي وذلك بأن أفطرت مع وجود غيرها على ما بحثه الشيخ رحمه الله



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 194 ] قوله : من حصول مرض ) متعلق بقوله خوفا ، وقوله كالضرر وصف لمصدر محذوف : أي ضررا كالضرر إلخ ( قوله : أما القنة فستأتي ) انظر أين تأتي ( قوله : وما بحثه الشيخ من أن محل ما ذكر ) يعني جواز الفطر ( قوله : ويتدارك عنه بالفدية ) انظر هل يتدارك عنه بالصوم أيضا على القديم الآتي ( قوله : محمول في المستأجرة على ما إذا غلب على ظنها إلخ ) أي وحينئذ فلا تصح الإجارة لعدم قدرتها على تسليم المنفعة شرعا ، وخرج بذلك [ ص: 195 ] ما إذا لم يغلب على ظنها ما ذكر فتصح الإجارة ويجوز لها الفطر ، بل يجب ويمتنع عليها دفع الطفل لغيرها ، وهذا موضوع كلام الأصحاب وهو حاصل قوله وإلا فالإجارة إلخ




                                                                                                                            الخدمات العلمية