( وأما ) ولو مع ولديهما تغليبا للمسقط وعملا بالأصل من حصول مرض ونحوه بالصوم كالضرر الحاصل من الصوم للمريض ( وجب ) عليهما ( القضاء بلا فدية ) كالمريض المرجو البرء ( أو على الولد ) وحده ولو من غيرها بأن خافت الحامل من إسقاطه وخافت المرضع من أن يقل اللبن فيهلك الولد ( لزمتهما ) مع القضاء ( الفدية في الأظهر ) في مالهما وإن كانتا مسافرتين أو مريضتين ، نعم إن ( الحامل والمرضع فإن أفطرتا خوفا ) من الصوم ( على نفسيهما ) فلا فدية عليهما وكذا إن أطلقتا في الأصح ثم الكلام في الحرة أما القنة فستأتي وفي غير المرضع المتحيرة ، وأما هي فلا فدية عليها للشك وكذا الحامل المتحيرة بناء على أن الحامل تحيض ، ثم محل ما ذكر في المتحيرة إذا أفطرت ستة عشر يوما فأقل ، فإن أفطرت أزيد من ذلك وجبت الفدية لما زاد لأنها أكثر ما يحتمل فساده بالحيض حتى لو أفطرت كل رمضان لزمها مع القضاء فدية أربعة عشر يوما ، نبه عليه أفطرتا لأجل السفر أو المرض الجلال البلقيني ، وشمل كلام المصنف ، وإنما لزمها ولم يلزم الأجير دم التمتع لأن الدم ثم من تتمة الحج الواجب على المستأجر وهنا الفطر من تتمة إيصال المنافع اللازمة للمرضع ، وما بحثه المستأجرة للإرضاع الشيخ من أن محل ما ذكر في المستأجرة والمتطوعة إذا لم توجد مرضعة مفطرة أو صائمة لا يضرها الإرضاع ، محمول في المستأجرة على ما إذا غلب على ظنها احتياجها إلى الإفطار قبل الإجارة ، وإلا فالإجارة للإرضاع لا تكون إلا إجارة عين ، ولا يجوز
[ ص: 195 ] إبدال المستوفى منه فيها والفطر فيما ذكر جائز بل واجب إن خيف نحو هلاك الولد ولا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد لأنها بدل عن الصوم ، بخلاف العقيقة لأنها فداء عن كل واحد ، ومقابل الأظهر لا يلزمهما كالمسافر والمريض لأن فطرهما لعذر ، وقيل يجب على المرضع دون الحامل لأن فطرها لمعنى فيها كالمريض ( والأصح أنه يلحق بالمرضع ) في إيجاب الفدية مع القضاء