( والأصح أنه لو ) ( أخر القضاء ) أي قضاء رمضان ( مع إمكانه فمات ) ( أخرج من تركته لكل يوم مدان مد للفوات ) ما لم يصم عنه أحد كما أمر ( ومد للتأخير ) لأن كلا منهما موجب عند الانفراد فكذا عند الاجتماع .
والثاني يكفي مد وهو للفوات ، وعلم أنه متى تحقق الفوات وجبت الفدية ولم يدخل رمضان فلو كان عليه عشرة أيام فمات لبواقي خمس من شعبان لزمه خمسة عشر مدا عشرة لأصل الصوم وخمسة للتأخير لأنه لو عاش لم يمكنه إلا قضاء خمسة ، وقضية ذلك لزوم الفدية حالا عما لا يسعه ، وهو ما صوبه الزركشي وفرق بينه وبين ما اقتضاه كلامهما بعد من عدم اللزوم حتى يدخل رمضان كمن حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فتلف بغير إتلافه قبل الغد فلا يحنث ، وأخذ ابن العماد بالقضية الثانية وفرق بين صورة الميت والحي بأن الأزمنة المستقبلة يقدر حضورها بالموت كما يحل الأجل به ، وهذا مفقود في الحي إذ لا ضرورة إلى تعجيل الزمن المستقبل في حقه ، ولو عجل فدية التأخير ليؤخر القضاء مع الإمكان أجزأته وإن حرم عليه التأخير ، ولا شيء على الهرم والزمن ومن اشتدت مشقة الصوم عليه لتأخير الفدية إذا أخرها عن السنة الأولى


