الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            الثاني لو ظن غروب الشمس من غير أمارة فجامع ثم بان نهارا فلا كفارة لأنه لم يقصد الهتك .

                                                                                                                            قاله القاضي حسين والمتولي والبغوي .

                                                                                                                            قال في المجموع : وبه قطع الأصحاب إلا الإمام فإنه قال : من أوجب الكفارة على الناسي يوجبها ههنا .

                                                                                                                            وقال الرافعي وتبعه المصنف : ينبغي أن يكون هذا مفرعا على تجويز الإفطار والحالة هذه ، وإلا فتجب الكفارة وفاء بالضابط المذكور .

                                                                                                                            قال الأذرعي : وظاهر كلام القاضي والمتولي والبغوي مصرح بالمعصية وعدم الكفارة ، قال القاضي : لأنها تدرأ بالشبهة كالحد .

                                                                                                                            قال : ولو بان أن الشمس قد غربت خرج ولا قضاء فلا يصح الحمل على ما ذكره ا هـ .

                                                                                                                            ويجاب أخذا مما مر بأنها إنما سقطت بالشبهة وهي عدم تحقق الموجب عند الجماع المعتضد بأصل براءة الذمة لا تجويز الإفطار لأنه حرام عليه كما مر .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : خرج ) أي من الصوم



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله حرج ) بفتح المهملة وكسر الراء أي أثم ( قوله : فلا يصح الحمل على ما ذكره ) هذا من تتمة كلام الأذرعي فالضمير في ذكره للرافعي الذي تبعه المصنف : أي حيث كان كلام القاضي مصرحا بالإثم فلا يصح ما حمله عليه الرافعي .

                                                                                                                            ( قوله : ويجاب أخذا مما مر بأنها إنما سقطت بالشبهة إلخ ) هذا الجواب لا يدفع الإيراد وكذا الذي بعده كما هو ظاهر ( قوله : لا تجويز الإفطار ) أي الذي بحثه الرافعي فيما مر وهذا لا دخل له في الجواب




                                                                                                                            الخدمات العلمية