الثاني لو فلا كفارة لأنه لم يقصد الهتك . ظن غروب الشمس من غير أمارة فجامع ثم بان نهارا
قاله القاضي حسين والمتولي والبغوي .
قال في المجموع : وبه قطع الأصحاب إلا الإمام فإنه قال : من أوجب الكفارة على الناسي يوجبها ههنا .
وقال الرافعي وتبعه المصنف : ينبغي أن يكون هذا مفرعا على تجويز الإفطار والحالة هذه ، وإلا فتجب الكفارة وفاء بالضابط المذكور .
قال الأذرعي : وظاهر كلام القاضي والمتولي والبغوي مصرح بالمعصية وعدم الكفارة ، قال القاضي : لأنها تدرأ بالشبهة كالحد .
قال : ولو بان أن الشمس قد غربت خرج ولا قضاء فلا يصح الحمل على ما ذكره ا هـ .
ويجاب أخذا مما مر بأنها إنما سقطت بالشبهة وهي عدم تحقق الموجب عند الجماع المعتضد بأصل براءة الذمة لا تجويز الإفطار لأنه حرام عليه كما مر .