( ولا ) على ( من زنى ناسيا ) للصوم لأنه لم يأثم بسبب الصوم ، وهذا داخل فيما مر في قوله ( ولا ناس ) ، فعدم الكفارة عليه لعدم فطره ، لا جرم أن الرافعي فرعه في الشرح على القول بأن الجماع ناسيا مفسد ، وحينئذ فيكون بيانا لما احترز عنه بقوله بسبب الصوم لأن الإثم بسبب الزنا خاصة ( ولا ) على ( مسافر أفطر بالزنا مترخصا ) لأن الفطر جائز له وإثمه بسبب الزنا لا بالصوم فيكون أيضا بيانا لما بين به الذي قبله ، وقوله مترخصا مثال لا قيد ، فلو لم ينو الترخيص فالحكم كذلك


