( ومن جامع في يومين لزمه كفارتان ) سواء أكفر عن الأول قبل الثاني أم لا لأن كل يوم عبادة منفردة فلا تتداخل كفارتاهما كحجتين جامع فيهما ، بخلاف الحدود المبنية على الإسقاط فإن تكرر الجماع في يوم واحد فلا تعدد وإن كان لأربع زوجات على المذهب .
أما على القول بوجوب الكفارة عليهما ويتحملها فعليه في هذه الصورة أربع كفارات ( وحدوث السفر ) ولو طويلا ( بعد الجماع لا يسقط الكفارة ) لأن السفر لا ينافي الصوم فيتحقق هتك حرمته ، ولأن طروه لا يبيح الفطر فلا يؤثر فيما وجب من الكفارة ( وكذا المرض ) على المذهب لهتكه حرمة
[ ص: 204 ] الصوم بذلك ، والثاني تسقط لأن حدوث المرض يبيح الفطر فيتبين به أن الصوم لم يقع واجبا ، ومثل طرو المرض والسفر الردة ، فلو ارتد بعد جماعه في يومه لم تسقط عنه الكفارة بلا خلاف كما في المجموع ، ولعل وجهه التغليظ عليه فلا يناسبه التخفيف وتسقط إذا جن أو مات يوم الجماع لأنه بطرو ذلك بان أنه لم يكن في صوم لمنافاته له ، ولو سافر يوم الجمعة ثم طرأ عليه جنون أو موت فالظاهر أيضا سقوط الإثم . قال الناشري : ينبغي أن لا يسقط عنه إثم ترك الجمعة وإن سقط عنه إثم عدم الإتيان بها كما إذا وطئ زوجته ظانا أنها أجنبية وما ذكره ظاهر


