( ومن لزمه كفارتان ) سواء أكفر عن الأول قبل الثاني أم لا لأن كل يوم عبادة منفردة فلا تتداخل كفارتاهما كحجتين جامع فيهما ، بخلاف الحدود المبنية على الإسقاط فإن تكرر الجماع في يوم واحد فلا تعدد وإن كان لأربع زوجات على المذهب . جامع في يومين
أما على القول بوجوب الكفارة عليهما ويتحملها فعليه في هذه الصورة أربع كفارات لأن السفر لا ينافي الصوم فيتحقق هتك حرمته ، ولأن طروه لا يبيح الفطر فلا يؤثر فيما وجب من الكفارة ( وحدوث السفر ) ولو طويلا ( بعد الجماع لا يسقط الكفارة ) على المذهب لهتكه حرمة ( وكذا المرض )
[ ص: 204 ] الصوم بذلك ، والثاني تسقط لأن حدوث المرض يبيح الفطر فيتبين به أن الصوم لم يقع واجبا ، ، فلو ارتد بعد جماعه في يومه لم تسقط عنه الكفارة بلا خلاف كما في المجموع ، ولعل وجهه التغليظ عليه فلا يناسبه التخفيف وتسقط إذا جن أو مات يوم الجماع لأنه بطرو ذلك بان أنه لم يكن في صوم لمنافاته له ، ولو ومثل طرو المرض والسفر الردة فالظاهر أيضا سقوط الإثم . قال سافر يوم الجمعة ثم طرأ عليه جنون أو موت الناشري : ينبغي أن لا يسقط عنه إثم ترك الجمعة وإن سقط عنه إثم عدم الإتيان بها كما إذا وطئ زوجته ظانا أنها أجنبية وما ذكره ظاهر