( ومن ) جزما ( إن كان ) قضاؤه ( على الفور وهو صوم من تعدى ) بالفطر تداركا لما ارتكبه من الإثم ، ولأن التخفيف بجواز التأخير لا يليق بحال المتعدي ، وشمل ذلك قضاء يوم الشك لوجوب قضائه فورا إذ هو منسوب بعدم البحث عن الهلال إلى تقصير في الجملة ، ويستفاد منه وجوب القضاء على من نسي النية على الفور والمصرح به في شرح المهذب أنه على التراخي بلا خلاف ( وكذا إن لم يكن على الفور ) يحرم قطعه ( في الأصح بأن لم يكن تعدى بالفطر ) لتلبسه بالفرض ولا عذر له في الخروج فلزمه إتمامه كما لو شرع في الصلاة في أول الوقت . والثاني لا يحرم لأنه متبرع بالشروع فيه فأشبه المسافر يشرع في الصوم ثم يريد الخروج منه ولا تتقيد الفورية بما ذكره إذ منه ما لو ضاق وقته فلم يبق من شعبان إلا ما يسع القضاء فقط وإن فات بعذر ، ويتأتى انقسام القضاء إلى ما يكون بالتعدي وإلى غيره أيضا في الصلاة وفي الاعتكاف المنذور في زمن معين والحج والعمرة . واعلم أن ( تلبس بقضاء ) لصوم يوم فات عن واجب ( حرم عليه قطعه ) الأشهر الحرم وأفضلها المحرم ثم رجب خروجا من خلاف من فضله على الأشهر الحرم ثم باقيها وظاهره الاستواء ثم شعبان لخبر { أفضل الشهور للصوم بعد رمضان } وخبر كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله
[ ص: 212 ] { } قال العلماء : اللفظ الثاني مفسر للأول والمراد كله غالبه ، وقيل كان يصومه تارة من أوله وتارة من آخره وتارة من وسطه ولا يترك منه شيئا بلا صيام لكن في أكثر من سنة ، وإنما أكثر صلى الله عليه وسلم من الصوم في شعبان مع كون المحرم أفضل منه لأنه كانت تعرض له فيه أعذار تمنعه من إكثار الصوم فيه ، أو لعله لم يعلم فضل المحرم إلا في آخر حياته قبل التمكن من صومه . وفي الصحيحين عن كان يصوم شعبان إلا قليلا رضي الله تعالى عنها { عائشة } قال العلماء : وإنما لم يستكمل ذلك لئلا يظن وجوبه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قطعا إلا رمضان