( والجديد أنه لا يصح وهو [ ص: 218 ] المعتزل المهيأ للصلاة ) لانتفاء المسجدية بدليل جواز تغييره ومكث الجنب فيه ، ولأن نساءه صلى الله عليه وسلم كن يعتكفن في المسجد ولو كفى بيوتهن لكانت أستر لهن ، والقديم يصح لأنه مكان صلاتها كما أن المسجد مكان صلاة الرجل . وأجاب الأول بأن الصلاة غير مختصة بمحل بخلاف الاعتكاف والخنثى كالرجل ، وعلى القول بصحة اعتكافها في بيتها يكون المسجد لها أفضل خروجا من الخلاف اعتكاف المرأة في مسجد بيتها