من عامد عالم بتحريمه واضح مختار سواء أجامع في المسجد أم لا لمنافاته له وللآية السابقة ، ويحرم ذلك في الاعتكاف الواجب مطلقا وفي المستحب في المسجد ، كما يحرم فيه على غيره لا خارجه لجواز قطعه كما نبه عليه ( ويبطل ) الاعتكاف ( بالجماع ) الإسنوي . أما الماضي فيبطل حكمه إن كان متتابعا ويستأنفه وإلا فلا سواء أكان فرضا أم نفلا ، . نعم يبطل ثوابه ولا يبطل اعتكافه بغيبة أو شتم أو أكل أو حرام
[ ص: 220 ] كما في الأنوار ، ولو أولج في دبر خنثى بطل اعتكافه أو أولج في قبله ، أو أولج الخنثى في رجل أو امرأة أو خنثى ففي بطلان اعتكافه الخلاف المذكور في قوله ( وأظهر الأقوال أن ) ( إن أنزل وإلا فلا ) تبطله لما مر في الصوم والثاني تبطله مطلقا والثالث لا مطلقا ، وعلى كل قول هي حرام في المسجد ، واحترز بالمباشرة عما إذا نظر أو تفكر فأنزل فإنه لا يبطل ، وبالشهوة عما إذا قبل بقصد الإكرام ونحوه أو بلا قصد فلا يبطل إذا أنزل جزما ، ( المباشرة بشهوة ) فيما دون الفرج ( كلمس وقبلة تبطله ) أي الاعتكاف ، وقد علم من التفصيل استثناء الخنثى من بطلان الاعتكاف بالجماع ، ولكن يشترط فيه الإنزال من فرجيه ( ولو ) والاستمناء كالمباشرة ( فكجماع الصائم ) ناسيا صومه فلا يضر كما مر ، والمباشرة بشهوة في ذلك كالجماع . ( جامع ناسيا ) للاعتكاف