باغتسال وقص نحو شارب وتسريح شعر ولبس ثياب حسنة ونحو ذلك من دواعي الجماع لعدم ورود تركه عنه صلى الله عليه وسلم ولا الأمر به ، والأصل بقاء الإباحة ، ( ولا يضر ) في الاعتكاف ( الطيب والتزين ) بخلاف المحرم ، وله التزوج والتزويج كخياطة إلا إن كثرت ولم تكن كتابة علم ، ولا يكره للمعتكف الصنعة في المسجد ، والأولى الأكل في نحو سفرة والغسل في إناء حيث يبعد عن نظر الناس ، ومحل ذلك حيث لم يزر به ذلك وإلا حرم كالحرفة فيه حينئذ ، وتكره المعاوضة فيه بلا حاجة وله الأمر بإصلاح معاشه وتعهد ضياعه والأكل والشرب وغسل اليد
[ ص: 221 ] وإن قلت ، ويحرم نضحه بماء مستعمل بخلاف الوضوء فيه وإسقاط مائه في أرضه ، فقد فرق الزركشي وغيره بأن التوضؤ وغسل اليد يحتاج إليهما ، ومن ثم نقل الإجماع على جواز الوضوء فيه ، بخلاف النضح فإنه يفعل قصدا من غير حاجة ، والشيء يغتفر فيه ضمنا ما لا يغتفر قصدا ، وبأن ماء الوضوء بعضه غير مستعمل وماء غسل اليد غير مستعمل بخلاف ماء النضح . وما تقرر في النضح من الحرمة هو ما جرى عليه ابن المنذر البغوي ، واختار في المجموع الجواز ، وجزم به ابن المقري ، وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، ويمكن حمل الأول على ما لو أدى إلى استقذاره بذلك ، والثاني على خلافه ، ويجوز أن يحتجم أو يفتصد فيه في إناء مع الكراهة كما في المجموع ، وفي الروضة أنه خلاف الأولى ، ويلحق بهما سائر الدماء الخارجة من الآدمي كالاستحاضة للحاجة ، فإن لوثه أو بال أو تغوط ولو في إناء حرم ولو على نحو سلس لأن البول أفحش من الدم إذ لا يعفى عن شيء منه بحال به ويحرم أيضا إدخال نجاسة فيه من غير حاجة ، فإن كانت فلا ، بدليل جواز إدخال النعل المتنجسة فيه مع أمن التلويث ، كعلم ومجالسة أهله وقراءة وسماع نحو الأحاديث والرقائق والمغازي التي هي غير موضوعة وتحتملها أفهام العامة . أما قصص الأنبياء وحكاياتهم الموضوعة وفتوح والأولى بالمعتكف : الاشتغال بالعبادة الشام ونحوها المنسوب فتحرم قراءتها والاستماع لها وإن لم يكن في المسجد . للواقدي