لخبر ( ولا ) يضره ( الفطر بل يصح اعتكاف الليل وحده ) والعيد والتشريق { أنس } رواه ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه وقال : صحيح على شرط الحاكم ( ولو مسلم لزمه ) الاعتكاف يوم صومه لأنه به أفضل ، فإذا التزمه بالنذر لزمه كالتتابع ، وليس له إفراد أحدهما عن الآخر لعدم الوفاء بالملتزم سواء كان الصوم من رمضان أم غيره ولو نذرا لأنه لم يلتزم صوما بل اعتكافا بصفة وقد وجدت ، فاندفع قول نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم الجوجري : لا يكفي صوم النفل لأنه لا يخرج عن عهدة الواجب إلا بفعل واجب .