وقد أشار لشروطه فقال ( الركن الرابع المعتكف : الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض ) والنفاس ( والجنابة ) فلا يصح وشرط المعتكف كالمجنون والمغمى عليه والسكران وغير المميز إذ لا نية لهم ولا حائض ونفساء وجنب لحرمة مكثهم فيه ، وقضية ما تقرر عدم صحة اعتكاف الكافر وغير العاقل اعتكاف كل من حرم [ ص: 224 ] عليه المكث في المسجد
كذي جرح وقروح واستحاضة ونحوها حيث لم يمكن حفظ المسجد وهو كذلك ، وإن قال الأذرعي إنه موضع نظر . نعم لو اعتكف في مسجد وقف على غيره دونه صح اعتكافه فيه وإن حرم عليه لبثه فيه كما لو تيمم بتراب مغصوب ، ويقاس عليه ما يشبهه ، ولا يرد ذلك على من قيد بالحل لأن مكثه إنما حرم لأمر خارج : أعني استيفاء حق الغير وهو حرام ولو بغير مكث ، فالمكث في هذا لم يحرم لذاته ، ثم محل ما ذكر في المغمى عليه في الابتداء فإن طرأ عليه في أثناء اعتكافه لم يبطل ويحسب زمنه من الاعتكاف كما سيأتي في كلامه ويصح من المميز والعبد والمرأة وإن كره لذوات الهيئة كخروجهن للجماعة ، وحرم بغير إذن سيد وزوج . نعم إن لم تفت به منفعة كأن حضر المسجد : بإذنهما فنوياه جاز كما نبه عليه الزركشي ، ولو جاز لهما بغير إذن الثاني لأنه صار مستحقا قبل وجوده ، لكن للمشتري الخيار إن جهل ذلك ولهما إخراجهما ولو من النذر ما لم يأذنا فيه وفي الشروع فيه وإن لم يكن زمنه معينا ولا متتابعا أو في أحدهما وزمنه معين ، وكذا إن أذنا في الشروع فيه فقط وهو متتابع وإن لم يكن زمنه معينا فلا يجوز لهما إخراجهما في الجميع لإذنهما في الشروع مباشرة أو بواسطة لأن الإذن في النذر المعين إذن في الشروع فيه ، والمعين لا يجوز تأخيره والمتتابع لا يجوز الخروج منه لما فيه من إبطال العبادة الواجبة بلا عذر ، نذر اعتكاف زمن معين بالإذن ثم انتقل العبد لآخر بنحو بيع أو وصية أو إرث أو طلقت وتزوجت آخر إن أمكن كسبه في المسجد أو كان لا يخل به ومن بعضه حر ولا مهايأة كالقن وإلا كان في نوبته كحر وفي نوبة سيده كقن . ويجوز من المكاتب بلا إذن