ولو نذر اعتكاف يوم معين ففاته فقضاه ليلا أجزأه ، بخلاف اليوم [ ص: 228 ] المطلق لتمكنه من الوفاء بنذره على صفته الملتزمة ، ولا كذلك المعين كنظيره في الصلاة في القسمين .
حكاه في المجموع عن المتولي وأقره ، ويؤخذ من تعليله فيه أن محل ذلك إذا ساوت الليلة اليوم وإلا لم يكفه


