أو بما اعتمد عليه من نحو يديه أو رجليه أو رأسه قائما أو منحنيا أو من العجز قاعدا أو من الجنب مضطجعا ( بلا عذر ) من الأعذار الآتية وإن قل زمنه لمنافاته اللبث إذ هو في مدة الخروج المذكور غير معتكف ومحل ذلك حيث كان عامدا عالما بالتحريم مختارا ( ولا يضر ) في تتابع اعتكافه ( إخراج بعض الأعضاء ) من المسجد كرأسه أو يده ; لأنه لا يسمى خارجا ، فقد ورد { ( وينقطع التتابع ) زيادة على ما مر ( بالخروج ) من المسجد بجميع بدنه فترجله : أي تسرحه وهو معتكف في المسجد عائشة } ، فلو أخرج إحدى رجليه واعتمد عليهما لم يضر فيما يظهر لعدم صدق الخروج عليه ، فقد قال في البسيط : قضية تعليل أنه صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه إلى البغوي أنه لا يضر وهو ظاهر .
قلت : ويؤيده ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى فيما لو حلف لا يدخل هذه الدار فأدخل إحدى رجليه واعتمد عليهما من أنه لا يحنث فعملنا بالأصل فيهما .