الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) لا ينقطع التتابع ( بحيض إن طالت مدة الاعتكاف ) بحيث لا يخلو عنه غالبا كصوم شهري كفارة قتل لعروضه بغير اختيارها ، وضبط جمع المدة التي لا تخلو عنه غالبا بأكثر من خمسة عشر يوما ، وتبعهم المصنف ونظر فيه آخرون بأن العشرين والثلاثة وعشرين تخلو عنه غالبا إذ هي غالب الطهر فكان ينبغي أن يقطعها وما دونها الحيض ولا يقطع ما فوقها ، ويجاب عنه بأن المراد بالغالب هنا أن لا يسع زمن أقل الطهر الاعتكاف لا الغالب المفهوم مما مر في باب الحيض ، ويوجه بأنه متى زاد من الاعتكاف على أقل الطهر كانت معرضة لطروق الحيض فعذرت لأجل ذلك ، وإن كانت تحيض وتطهر غالب الحيض والطهر ; لأن ذلك الغالب قد يتجزأ .

                                                                                                                            ألا ترى أن من تحيض أقل الحيض لا ينقطع اعتكافها به إذا زادت مدة اعتكافها على أربعة وعشرين مع أنه يمكنها إيقاعه في زمن طهرها ، فكذلك هذه لا يلزمها إيقاعه في زمن طهرها ، وإن وسعه ، ولا نظر للفرق بينهما بأن طهر تلك على خلاف الغالب ، بخلاف هذه ; لأنهم توسعوا [ ص: 231 ] هنا في الأعذار بما يقتضي أن مجرد إمكان طرو الحيض عذر في عدم الانقطاع فتبني على ما سبق إذا طهرت ; لأنه بغير اختيارها ( فإن كانت ) مدة الاعتكاف ( بحيث تخلو عنه ) أي الحيض ( انقطع ) التتابع ( في الأظهر ) ; لأنها بسبيل من أن تشرع كما طهرت وكالحيض النفاس كما في المجموع .

                                                                                                                            والثاني لا ينقطع ; لأن جنس الحيض مما يتكرر في الجملة فلا يؤثر في التتابع كقضاء الحاجة ولا تخرج لاستحاضة بل تحترز عن تلويث المسجد ، وينبغي أن محله إن سهل احترازها وإلا خرجت ولا انقطاع

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : قد يتجزأ ) أي بأن يوجد تارة في شهر قدر مخصوص

                                                                                                                            [ ص: 231 ] وفي آخر دونه أو أكثر منه




                                                                                                                            الخدمات العلمية