بحيث لا يخلو عنه غالبا كصوم شهري كفارة قتل لعروضه بغير اختيارها ، وضبط جمع المدة التي لا تخلو عنه غالبا بأكثر من خمسة عشر يوما ، وتبعهم ( و ) لا ينقطع التتابع ( بحيض إن طالت مدة الاعتكاف ) المصنف ونظر فيه آخرون بأن العشرين والثلاثة وعشرين تخلو عنه غالبا إذ هي غالب الطهر فكان ينبغي أن يقطعها وما دونها الحيض ولا يقطع ما فوقها ، ويجاب عنه بأن المراد بالغالب هنا أن لا يسع زمن أقل الطهر الاعتكاف لا الغالب المفهوم مما مر في باب الحيض ، ويوجه بأنه متى زاد من الاعتكاف على أقل الطهر كانت معرضة لطروق الحيض فعذرت لأجل ذلك ، وإن كانت تحيض وتطهر غالب الحيض والطهر ; لأن ذلك الغالب قد يتجزأ .
ألا ترى أن من تحيض أقل الحيض لا ينقطع اعتكافها به إذا زادت مدة اعتكافها على أربعة وعشرين مع أنه يمكنها إيقاعه في زمن طهرها ، فكذلك هذه لا يلزمها إيقاعه في زمن طهرها ، وإن وسعه ، ولا نظر للفرق بينهما بأن طهر تلك على خلاف الغالب ، بخلاف هذه ; لأنهم توسعوا [ ص: 231 ] هنا في الأعذار بما يقتضي أن مجرد إمكان طرو الحيض عذر في عدم الانقطاع فتبني على ما سبق إذا طهرت ; لأنه بغير اختيارها ( فإن كانت ) مدة الاعتكاف ( بحيث تخلو عنه ) أي الحيض ( انقطع ) التتابع ( في الأظهر ) ; لأنها بسبيل من أن تشرع كما طهرت وكالحيض النفاس كما في المجموع .
والثاني لا ينقطع ; لأن جنس الحيض مما يتكرر في الجملة فلا يؤثر في التتابع كقضاء الحاجة ولا تخرج لاستحاضة بل تحترز عن تلويث المسجد ، وينبغي أن محله إن سهل احترازها وإلا خرجت ولا انقطاع