ولو خرج لأداء شهادة تعين عليه تحمله وأداؤها لم ينقطع تتابعه لاضطراره إلى الخروج وإلى سببه ، بخلاف ما إذا لم يتعين عليه أحدهما أو تعين أحدهما فقط ; لأنه إن لم يتعين عليه الأداء مستغن عن الخروج وإلا فتحمله لها إنما يكون للأداء فهو باختياره ، وقيده الشيخ بحثا بما إذا تحمل بعد الشروع في الاعتكاف وإلا فلا ينقطع الولاء كما لو نذر صوم الدهر ففوته لصوم كفارة لزمته قبل النذر لا يلزمه القضاء


