بفتح الميم للمسجد ( منفصلة عن المسجد ) بأن لا يكون بابها فيه ولا في رحبته المتصلة به قريبة منه ( للأذان في الأصح ) لإلفه صعودها للأذان وإلف الناس صوته ، بخلاف خروج غير الراتب للأذان وخروج الراتب لغير [ ص: 232 ] الأذان ولو بحجرة بابها في المسجد أو للأذان لكن بمنارة ليست للمسجد أو له لكن بعيدة عنه وعن رحبته . ( ولا ) ينقطع التتابع ( بخروج المؤذن الراتب إلى منارة )
وبحث الأذرعي امتناع الخروج للمنارة فيها إذا حصل الشعار بالأذان بظهر السطح لعدم الحاجة إليه ، وكالمنارة محل عال بقرب المسجد اعتيد الأذان له عليه ، وكذا إن لم يكن عاليا لكن توقف الإعلام عليه لكون المسجد في منعطف مثلا ، وإضافة المنارة إلى المسجد للاختصاص وإن لم تبن له كأن خرب مسجد وبقيت منارته فجدد مسجد قريب منها واعتيد الأذان عليها له فحكمها حكم المبنية له كما هو ظاهر .
وقول المجموع : إن صورة المسألة في منارة مبنية له جرى على الغالب فلا مفهوم له ، أما منارة المسجد التي بابها فيه أو في رحبته فلا يضر صعودها ولو لغير الأذان وإن خرجت عن سمت بناء المسجد كما رجحاه وتربيعه إذ هي في حكم المسجد كمنارة مبنية فيه مالت إلى الشارع فيصح الاعتكاف فيها ، وإن كان المعتكف في هواء الشارع ، وأخذ الزركشي منه أنه لو اتخذ للمسجد جناح إلى الشارع فاعتكف فيه صح ; لأنه تابع له صحيح ، وإن زعم بعضهم أنه مردود بأن الفرق بين الجناح والمنارة لائح أي لكون المنارة تنسب إلى المسجد ، ويحتاج إليها غالبا في إقامة شعائره بخلاف الجناح فيهما ولم يتعرضوا لضبط البعيدة ، والأقرب الرجوع في ذلك للعرف ، وإن ضبطه بعضهم بكونها خارجة عن جوار المسجد وجاره أربعون دارا من كل جانب وبعض آخر بما جاوز حريم المسجد ، ومقابل الأصح ينقطع بخروجه مطلقا للاستغناء عنها بسطحه وفي ثالث يفرق بين الراتب وغيره