( ويجب ) ( بالأعذار ) السابقة التي لا ينقطع بها التتابع لأنه غير معتكف فيها ( إلا أوقات قضاء الحاجة ) ; لأنه مستثنى إذ لا بد منه ، واقتصاره على قضاء الحاجة مثال إذ الأوجه كما قاله ( قضاء أوقات الخروج ) من المسجد من نذر اعتكاف متتابع الإسنوي تبعا لجمع متقدمين جريانه في كل ما يطلب الخروج له ولم يطل زمنه عادة كأكل وغسل جنابة وأذان مؤذن راتب ، بخلاف ما يطول زمنه كمرض وعدة وحيض ونفاس ، وعلم مما مر عدم لزوم تجديد النية لمن خرج لما ذكر بعد عوده إن خرج لما لا بد منه وإن طال زمنه كتبرز وغسل واجب وأذان جاز الخروج له أو لما منه بد لشمول النية جميع المدة ، ولو عين مدة ولم يتعرض للتتابع فجامع أو خرج بلا عذر ثم عاد لتتميم الباقي جدد النية ، ولو أحرم معتكف بنسك فإن لم يخش الفوات أتمه ، وإلا خرج وله ولا يبني بعد فراغه من النسك على اعتكافه الأول ، وإن نذر اعتكاف شهر بعينه فبان انقضاؤه قبل نذره لم يلزمه شيء لأن اعتكاف شهر قد مضى محال .