( فللولي ) أي ولي المال ( أن ) ; لأن مباشرته بنفسه غير صحيحة إذ لا نية له لما رواه يحرم عن الصبي الذي لا يميز عن مسلم { ابن عباس } وفي سنن أنه صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فرفعت امرأة إليه صبيا فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر أبي داود { } والغالب أن من يحمل بعضده ويخرج من المحفة لا تمييز له ، ويكتب للصبي ثواب ما عمله من الطاعات ولا يكتب عليه معصية إجماعا . فأخذت بعضد صبي ورفعته من محفتها