الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فللولي ) أي ولي المال ( أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز ) ; لأن مباشرته بنفسه غير صحيحة إذ لا نية له لما رواه مسلم عن ابن عباس { أنه صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فرفعت امرأة إليه صبيا فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر } وفي سنن أبي داود { فأخذت بعضد صبي ورفعته من محفتها } والغالب أن من يحمل بعضده ويخرج من المحفة لا تمييز له ، ويكتب للصبي ثواب ما عمله من الطاعات ولا يكتب عليه معصية إجماعا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أي ولي المال ) أي يجوز له ذلك بل هو مندوب لأن فيه معونة على حصول الثواب للصبي ، وما كان كذلك فهو مندوب ومعلوم أن إحرامه عنه إنما يكون بعد تجريده من الثياب ( قوله : ولك أجر ) أي على تربيته فلا ينافى أن الأم لا ولاية لها أو يقال يجوز أنها كانت وصية ( قوله : ثواب ما عمله ) أي أو عمله به وليه حج




                                                                                                                            الخدمات العلمية