( فللولي ) أي ولي المال ( أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز    ) ; لأن مباشرته بنفسه غير صحيحة إذ لا نية له لما رواه  مسلم  عن  ابن عباس    { أنه صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فرفعت امرأة إليه صبيا فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر   } وفي سنن أبي داود    { فأخذت بعضد صبي ورفعته من محفتها   } والغالب أن من يحمل بعضده ويخرج من المحفة لا تمييز له  ،  ويكتب للصبي ثواب ما عمله من الطاعات ولا يكتب عليه معصية إجماعا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					