ثم إذا جعل غير المكلف محرما بإحرام الولي أو مأذونه أو بإحرامه وهو مميز بإذن وليه وجوبا في الواجبة وندبا في المندوبة فعلى الولي منعه من محظورات الإحرام وعليه إحضاره المواقف كلها كعرفة ومزدلفة والمشعر الحرام لإمكان فعلها منه [ ص: 238 ] ولا يغني حضوره عنه وعليه وجوبا أو ندبا كما ذكر أمره بما قدر عليه من أفعال النسك كغسل وتجرد عن مخيط ولبس إزار ورداء أو غيرها وإنابة عنه فيما عجز عنه فيناوله هو أو نائبه الحجر ليرمي به إن قدر وإلا رمى عنه بعد رميه عن نفسه وإلا وقع للرامي وإن نوى به الصبي .
وفي المجموع عن الأصحاب : يسن وضع الحصاة في يده ثم يأخذ بيده ويرمي بها ، وإلا فيأخذها من يده ثم يرمي بها ، ولو رماها عنه ابتداء جاز ، وكذلك إذا قدر على الطواف أو السعي علمه ذلك وإلا طاف وسعى ، ولو أركبه دابة اشترط أن يكون سائقا أو قائدا إن كان الراكب غير مميز ، ولا يكفي السعي والطواف من غير استصحابه وإنما يفعلهما به بعد فعلهما عن نفسه نظير ما مر في الرمي ، إذ مبنى الحج على عدم التبرع به مع قيام الفرض ، ولو تبرع وقع فرضا لا تبرعا ، ويصلي عن غير المميز ركعتي الإحرام والطواف استحبابا ، ويشترط للطواف طهارته من الخبث وستر عورته ، وكذا وضوءه وإن لم يكن مميزا كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى ، ويغتفر صحة وضوئه هنا للضرورة كما اغتفر صحة طهر مجنونة انقطع حيضها لتحل لحليلها ، ويؤخذ من التشبيه أن الولي ينوي عنه وهو الأوجه ، ولا بد من طهر الولي وستر عورته أيضا