ولو ظنا بحسب ما يليق به ( فلو خاف ) في طريقه ( على نفسه ) أو عضو أو بضع ( أو ماله ) ولو يسيرا . نعم ينبغي كما قال ( الثالث ) من شروط الاستطاعة ( أمن الطريق ) الأذرعي بحثا تقييده بما لا بد منه للنفقة والمؤن ، فلو أراد استصحاب مال خطير للتجارة وكان الخوف لأجله لم يكن عذرا وهو ظاهر إن أمن عليه لو تركه في بلده ( سبعا أو عدوا أو رصديا ) بفتح الصاد المهملة وسكونها وهو من يرصد : أي يرقب من يمر ليأخذ منه شيئا ( ولا طريق ) له ( سواء لم يجب ) عليه ( الحج ) أو العمرة لحصول الضرر ولهذا جاز التحلل بذلك كما يأتي ، والمراد بالخوف الخوف العام ، وكذا الخاص في الأرجح ، فلو اختص الخوف بواحد لم يقض من تركته ، خلافا لما نقله البلقيني عن النص وجزم به في الكفاية ويفرق بينه وبين الزمن والنكاح حيث لا تمنع الحاجة إليه الوجوب كما يأتي ; لأن الزمن متمكن من الحج بنائبه بخلاف هذا ، وبما مر من أن النكاح من الملاذ فلم تكن الحاجة إليه مانعة لإمكان الحج معها بخلاف هذا ، وسواء فيمن خاف منه أكان مسلما أم كافرا .