نعم لينالوا ثواب النسك والجهاد أو مسلمين فلا ، وإنما لم يجب قتال الكفار عند عدم زيادتهم على مثلينا ; لأن محل ذلك عند التقاء الصفين وهذا بخلافه ، ومحل عدم الوجوب إذا كان هو المعطي للمال فإن كان الإمام أو نائبه وجب كما قاله إن كانوا كفارا وأطاق الخائفون مقاومتهم استحب لهم الخروج للنسك ومقاتلتهم الإمام ، بخلاف الأجنبي للمنة كما بحثه الإسنوي لكن أطال ابن العماد في رده ، وقول الجوجري : بذله عن الجميع يضعف المنة جدا بالنسبة لكل فرد فلا يمنع ذلك الوجوب واضح وإن قيل بمنعه ، وأنه يلزمه أن من بذل مالا لركب يشترون به ماء لطهارتهم يلزمهم القبول وكلامهم يأباه ، وحينئذ فيفرق بينهما بأن المال المبذول للطهارة يدخل تحت يدهم ولهم التصرف فيه فقويت المنة ، ولا كذلك المبذول في دفع من ذكر عنهم فإنه لم يدخل في يدهم ، ويكره إعطاؤه مالا ولو مسلما لكن قبل الإحرام ، إذ لا حاجة لارتكاب الذل حينئذ بخلافه بعده لا يكره ; لأنه أسهل من قتال المسلمين أو التحلل ، فعلم أن إطلاق الرافعي والمصنف الكراهة هنا لا ينافي تخصيصهما لها بالكافر في باب الإحصار ; لأن ذلك محله بعد الإحرام وهذا قبله كما تقرر ، أما إذا كان له طريق آخر آمن لزمه سلوكه ولو أبعد من الأول