كما في النيابة عن الميت إذا أوصى به ولو كان النائب فيه صبيا مميزا أو عبدا ، بخلاف الفرض لأنهما من أهل التطوع بالنسك لأنفسهما ، ويجوز أن يحج عن غيره بالنفقة وهي الكفاية كما يجوز بالإجارة والجعالة وإن استأجر بها لم يصح لجهالة العوض ، وتجوز النيابة في نسك التطوع استحقها وإن [ ص: 255 ] أحرم عنه اثنان مرتبا استحقها الأول ، فإن أحرما معا أو جهل السابق منهما مع جهل سبقه أو بدونه وقع حجهما عنهما ولا شيء لهما على القائل إذا ليس أحدهما أولى من الآخر ، ولو علم سبق أحدهما ثم نسي وقف الأمر على قياس نظائره ولو كان العوض مجهولا كقوله من حج عني فله ثوب وقع الحج عنه بأجرة المثل . ولو قال معضوب : من حج عني فله مائة درهم ، فمن حج عنه ممن سمعه أو سمع من أخبره عنه
والاستئجار فيما مر ضربان : أحدهما إجارة عين كاستأجرتك عني أو عن ميتي هذه السنة ، فإن عين غير السنة الأولى لم يصح العقد وإن أطلق صح وحمل على السنة الحاضرة ، فإن كان لا يصل إلى مكة إلا لسنتين فأكثر فالأولى من سني إمكان الوصول ، ويشترط لصحة العقد قدرة الأجير على الشروع في العمل واتساع المدة له والمكي ونحوه يستأجره في أشهر الحج .
والثاني ذمة كقوله ألزمت ذمتك تحصيل حجة ، ويجوز الاستئجار في هذا الضرب على المستقبل فإن أطلق حمل على الحاضرة فيبطل إن ضاق الوقت ، ولا يشترط قدرته على السفر لإمكان الاستنابة في إجارة الذمة صح ، وتكون إجارة عين على ما في الروضة هنا عن ولو قال ألزمت ذمتك لتحج عني بنفسك البغوي ، وقال الإمام ببطلانها وتبعه في الروضة في باب الإجارة وصاحب الأنوار وهو المعتمد ، لأن الدينية مع الربط بمعين متناقضان كمن أسلم في ثمر بستان بعينه وإن أجيب عنه بما فيه نظر ، ويشترط معرفة أعمال الحج للمتعاقدين من أركان وواجبات وسنن ; لأنه معقود عليه حتى يحط التفاوت لما فوته من السنن كما صرح به الماوردي وغيره وهو المعتمد ، ولا يجب ذكر الميقات الشرعي للمحجوج عنه ، وتحمل حالة الإطلاق على الميقات الشرعي ، بطلت الإجارة ، ولو كان المستأجر للقران معسرا فالصوم الذي هو بدل الدم على الأجير ، ولو استأجر للقران فالدم على المستأجر ، فإن شرطه على الأجير وتنفسخ به إجارة العين لا الذمة لعدم اختصاصها بزمن ، وينقلب فيهما الحج للأجير ; لأن الحج المطلوب لا يحصل بالحج الفاسد فانقلب له كمطيع المعضوب إذا جامع فسد حجه وانقلب له وعليه المضي في فاسد والكفارة ، ويلزمه في إجارة الذمة أن يأتي بعد القضاء عن نفسه بحج آخر للمستأجر في عام آخر أو يستنيب من يحج عنه في ذلك العام أو غيره وللمستأجر الخيار فيهما على التراخي لتأخر المقصود ، وجماع الأجير يفسد الحج عصى وسقط فرضه . ولو حج أو اعتمر بمال حرام