الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ثم شرع في المكان فقال ( والميقات المكاني للحج ) ولو بقران ( في حق من بمكة ) وإن لم يكن من أهلها ( نفس مكة ) للخبر الآتي ( وقيل كل الحرم ) ; لأن مكة وسائر الحرم في الحرمة سواء ، فلو أحرم بعد مفارقة بنيان مكة ولم يرجع إليها إلا بعد الوقوف أساء على الأول ولزمه دم دون الثاني .

                                                                                                                            نعم بحث المحب الطبري وغيره أنه لو أحرم من محاذاتها فلا إساءة ولا دم كما لو أحرم من محاذاة سائر المواقيت وهو الأوجه ، وإن نظر فيه ، وفي المجموع عن القاضي أبي الطيب واعتمده البلقيني أن محل الإساءة فيما ذكر إذا لم يصل إلى ميقات ، فإن عاد إليها قبل الوقوف ولم يصل في خروجه مسافة القصر فإنه يسقط الدم ، بخلاف ما لو وصل إليها فلا يسقط إلا بوصوله لميقات الآفاقي صرح به البغوي ، وسيعلم مما يأتي أن من مسكنه بعد [ ص: 259 ] الميقات ولو في الحرم يكون محله ميقاته ، والأفضل للمكي أن يصلي بالمسجد سنة الإحرام ثم يأتي إلى باب داره ويحرم منه ; لأن الإحرام غير مستحب عقب الصلاة بل عند الخروج إلى عرفات ثم يأتي المسجد لطواف الوداع ، فاندفع استشكال الصلاة في المسجد بالإحرام من باب داره ولا يسن أن يحرم من الطرف الأبعد من مكة ليقطع الباقي محرما ، بخلاف من ميقاته قريته أو حلته لأن ذاك يقصد مكانا أشرف مما هو به وهذا بعكسه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولا دم ) خلافا لحج حيث قال : عليه دم

                                                                                                                            [ ص: 259 ] قوله : ثم يأتي المسجد ) أي ندبا ولو مكيا ( قوله : قريته أو حلته ) أي فإنه يحرم من الطرف الأبعد



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : فإن عاد إليها قبل الوقوف إلخ ) هذا مفهوم قوله فيما مر فلو أحرم بعد مفارقة بنيان مكة ولم يرجع إليها إلخ فلا تعلق له بما قبله كما قد يتوهم ( قوله : بخلاف ما لو وصل إليها ) أي إلى مسافة القصر [ ص: 259 ] قوله : بالإحرام من باب داره ) متعلق باستشكال




                                                                                                                            الخدمات العلمية