( وله ) أي للشخص ( أن يحرم كإحرام زيد ) كقوله أحرمت بما أحرم به زيد أو كإحرامه ، { لأن أبا موسى رضي الله عنه أهل بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما أخبره قال له : أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة [ ص: 266 ] وأحل } ، وكذا فعل علي رضي الله عنه وكلاهما في الصحيحين ( فإن لم يكن زيد محرما ) أصلا أو أتى بصورة إحرام فاسد لكفره أو جماعه ( انعقد إحرامه مطلقا ) ولغت الإضافة إلى زيد ; لأنه قيد الإحرام بصفة ، فإذا انتفت بقي أصل الإحرام كما لو أحرم عن نفسه ومستأجره ; ولأن أصل إحرامه مجزوم به ( وقيل إن علم عدم إحرام زيد لم ينعقد ) إحرامه كما لو علق فقال إن كان محرما فقد أحرمت فلم يكن محرما ، وفرق الأول بأن في المقيس عليه تعليق أصل الإحرام فليس جازما به ، بخلاف المقيس فإنه جازم بالإحرام فيه ( وإن كان زيد محرما ) بإحرام صحيح ( انعقد إحرامه كإحرامه ) من حج أو عمرة أو كليهما فيتبعه في تفصيل أتى به ابتداء لا في تفصيل أحدثه بعد إحرامه ، كأن أحرم مطلقا وصرفه لحج ثم أحرم كإحرامه ، ولا فيما لو أحرم بعمرة ثم أدخل عليها الحج ثم أحرم كإحرامه فلا يلزمه في الأولى أن يصرفه لما صرف له زيد ، ولا في الثانية إدخال الحج على العمرة إلا أن يقصد التشبيه به في الحال في الصورتين ، فيكون في الأولى حاجا وفي الثانية قارنا .
ولو أحرم كإحرامه قبل صرفه في الأولى وقبل إدخاله الحج في الثانية وقصد التشبيه به في حال تلبسه بإحرامه الحاضر والآتي صح كما اقتضاه ما في الروضة عن البغوي ، وليس فيه معنى التعليق بمستقبل ; لأنه جازم به في الحال ، ولأن ذلك يغتفر في الكيفية لا في الأصل .


