[ ص: 268 ] فصل في ركن الإحرام وما يطلب للمحرم من الأمور الآتية
( المحرم ) أي أو ما يصلح لشيء منهما وهو الإحرام المطلق مريد الإحرام ( ينوي ) بقلبه وجوبا دخوله في حج أو عمرة أو كليهما فينوي بقلبه ويقول بلسانه : نويت الحج مثلا وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم لبيك إلى آخره ، ولا يجهر بهذه التلبية ، ويندب كما قاله ( ويلبي ) مع النية وتبعه في الأذكار ونقله في الإيضاح عن ابن الصلاح الجويني وأقره أن يذكر في هذه التلبية لا غيرها ما أحرم به وهو الأوجه ، لكن نقل الإسنوي عن النص عدم ندبه وصوبه ، والعبرة بما نواه لا بما ذكره في تلبيته .
ويسن أن يتلفظ بما يريده وأن وأن يقول : اللهم أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي ( يستقبل القبلة عند إحرامه لم ينعقد إحرامه ) لخبر { فإن لبى بلا نية } [ ص: 269 ] ( إنما الأعمال بالنيات انعقد على الصحيح ) كسائر العبادات . والثاني لا ينعقد لإطباق الأمة عليها عند الإحرام كالصلاة لا تنعقد إلا بالنية والتكبير . وإن نوى ولم يلب