[ ص: 268 ] فصل في ركن الإحرام وما يطلب للمحرم من الأمور الآتية
( المحرم ) أي مريد الإحرام ( ينوي ) بقلبه وجوبا دخوله في حج أو عمرة أو كليهما أو ما يصلح لشيء منهما وهو الإحرام المطلق ( ويلبي ) مع النية فينوي بقلبه ويقول بلسانه : نويت الحج مثلا وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم لبيك إلى آخره ، ولا يجهر بهذه التلبية ، ويندب كما قاله ابن الصلاح وتبعه في الأذكار ونقله في الإيضاح عن الجويني وأقره أن يذكر في هذه التلبية لا غيرها ما أحرم به وهو الأوجه ، لكن نقل الإسنوي عن النص عدم ندبه وصوبه ، والعبرة بما نواه لا بما ذكره في تلبيته .
ويسن أن يتلفظ بما يريده وأن يستقبل القبلة عند إحرامه وأن يقول : اللهم أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي ( فإن لبى بلا نية لم ينعقد إحرامه ) لخبر { إنما الأعمال بالنيات } [ ص: 269 ] ( وإن نوى ولم يلب انعقد على الصحيح ) كسائر العبادات . والثاني لا ينعقد لإطباق الأمة عليها عند الإحرام كالصلاة لا تنعقد إلا بالنية والتكبير .


