( فإن ) الآتية لفقد ماء أو قيام مانع من استعماله ( تيمم ) ; لأن الغسل يراد للقربة والنظافة ، فإذا تعذر أحدهما بقي الآخر ، ولأنه ينوب عن الغسل الواجب فعن المندوب أولى ولو وجد ماء لا يكفي غسله وهو كاف وضوئه توضأ به وتيمم عن الغسل كما قاله ( عجز ) مريد الإحرام عن الغسل ومثله بقية الأغسال ابن المقري ، ولو كان غير كاف لوضوئه أيضا استعمله في أعضاء الوضوء ، ويكفيه تيمم واحد عن الغسل وبقية الأعضاء إن نوى بما استعمله من الماء الغسل ، وإلا بأن لم ينو ذلك فتيمم عن بقية الأعضاء وآخر عن الغسل كما بحثه الشيخ رحمه الله تعالى .