( و ) يسن الحرم ( ولدخول مكة ) ولو حلالا للاتباع . لدخول
قال السبكي : وحينئذ لا يكون هذا من أغسال الحج [ ص: 270 ] إلا من جهة أنه يقع فيه ، ولو فات لم يبعد ندب قضائه كما بحثه بعض المتأخرين ، ويلحق به بقية الأغسال قياسا على قضاء النوافل والأوراد ، هذا والأوجه خلافه أخذا مما مر أن الأغسال المسنونة إذا فاتت لا تقضى ; لأنها متعلقة بسبب وقد زال ، ويستثنى من إطلاق المصنف ما فلا يسن له الغسل لدخول لو أحرم المكي بعمرة من قريب كالتنعيم واغتسل مكة كما قاله الماوردي ، ومثله فيما يظهر كما قاله ابن الرفعة في الحج إذا أحرم به من أدنى الحل لكونه لم يخطر له ذلك إلا هناك قال الأذرعي أو لكونه مقيما هناك ، وظاهر أن محل ذلك حيث لم يقع تغير لريحه عند الدخول وإلا سن الغسل عنده .