الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) يسن لدخول الحرم ( ولدخول مكة ) ولو حلالا للاتباع .

                                                                                                                            قال السبكي : وحينئذ لا يكون هذا من أغسال الحج [ ص: 270 ] إلا من جهة أنه يقع فيه ، ولو فات لم يبعد ندب قضائه كما بحثه بعض المتأخرين ، ويلحق به بقية الأغسال قياسا على قضاء النوافل والأوراد ، هذا والأوجه خلافه أخذا مما مر أن الأغسال المسنونة إذا فاتت لا تقضى ; لأنها متعلقة بسبب وقد زال ، ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو أحرم المكي بعمرة من قريب كالتنعيم واغتسل فلا يسن له الغسل لدخول مكة كما قاله الماوردي ، ومثله فيما يظهر كما قاله ابن الرفعة في الحج إذا أحرم به من أدنى الحل لكونه لم يخطر له ذلك إلا هناك قال الأذرعي أو لكونه مقيما هناك ، وظاهر أن محل ذلك حيث لم يقع تغير لريحه عند الدخول وإلا سن الغسل عنده .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله ( يسن لدخول الحرم ولدخول مكة الغسل ) أنه يقع فيه ) أي في الحج أي زمنه



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قول المصنف ولدخول مكة ) أي إذا لم يغتسل لدخول الحرم من محل قريب من مكة أخذا مما يأتي [ ص: 270 ] قوله : أخذا مما مر ) انظر ما مراده بما مر ( قوله : إن الأغسال المسنونة إذا فاتت لا تقضى ) هذا مصادرة إذ هو محل النزاع




                                                                                                                            الخدمات العلمية