( ويتجرد الرجل ) بالرفع كما في خط المصنف فقد قال السبكي : رأيت في الأصل الذي قابلته على خط المصنف ويتجرد مضبوطا بضم الدال : أي ; لأنه واجب فلا يعطف على السنن ، وصرح في المجموع بالوجوب كالرافعي وهو المعتمد وإن صرح المصنف في مناسكه بسنته واستحسنه السبكي وغيره تبعا للطبري ( لإحرامه ) بخلاف الأنثى والخنثى إذ لا نزع عليهما في غير الوجه والكفين ( عن مخيط ) بفتح الميم والخاء المعجمة ، والمراد ما هو أعم منه من كل محيط بضم الميم والحاء المهملة ولو لبدا ومنسوجا ( الثياب ) ونحوها من خف ونعل لينتفي عنه لبسه في الإحرام الذي هو محرم عليه كما سيأتي ، وقول الإسنوي إن المتجه استحبابه كما اقتضاه كلام المنهاج كالمحرر مبني على ما فهمه من كون عبارته بالنصب ، وما علل به كلامه من أن سبب وجوبه وهو الإحرام لم يوجد ، ولهذا لو قال إن وطئتك فأنت طالق لم يمتنع عليه وطؤها ، وإنما يجب النزع عقبه ، ثم إن الشيخين ذكرا في الصيد عدم وجوب إزالة ملكه عنه قبل الإحرام مع أن المدرك فيهما واحد أجيب عن الأول بأن الوطء يقع في النكاح فلا يحرم وإنما يجب النزع عقبه ; لأنه خروج عن المعصية ولأن موجبه ليس الوطء بل الطلاق المعلق عليه فلا يصح إلحاق عدم التجرد بالوطء ، وعن الثاني بأن الصيد يزول ملكه عنه بالإحرام كما يأتي ، بخلاف نزع الثوب لا يحصل به فيجب قبله كما يجب السعي إلى الجمعة قبل وقتها على بعيد الدار ، ولأنه [ ص: 272 ] إتلاف مال قبل وجود المقتضى ; لأنه قد لا يحرم لأن إرسال الصيد بغير سبب يقتضيه حرام ، بخلاف التجرد فإنه مقدمة العبادة ، وشأنها التقدم عليها كالطهارة للصلاة . نعم قد يقال بعدم وجوبه أخذا مما لو حلف لا يلبس ثوبا وهو لابسه فنزع في الحال لم يحنث ، ومما لو وطئ أو أكل ليلا من أراد الصوم لا يلزمه تركهما قبل طلوع الفجر . وأجاب الشيخ بأن الإحرام عبادة طلب فيها أن يكون المحرم أشعث أغبر ولا يكون كذلك إلا إذا نزع قبله ، بخلاف الحلف وترك المفطر بطلوع الفجر فاحتيط له ما لم يحتط لهما ويسن أن يكون النزع بعد التطيب .


