وقد استحب الشافعي احتياطا ، وهذا أولى به ، وقضية تعليله أن غير المقصود كذلك : أي إذا توهمت نجاسته لا مطلقا لأنه بدعة كما في المجموع ، ويكره كراهة تنزيه غسل حصى الجمار سواء في ذلك كله أو بعضه وإن قل فيما يظهر إلا المزعفر فيحرم على الرجل كما مر ، وإنما كره المصبوغ هنا بخلاف ما قالوه ثم ; لأن المحرم أشعث أغبر فلا يناسبه المصبوغ مطلقا ، ومنه يؤخذ أنه لا فرق بين المصبوغ قبل النسج وبعده خلافا المصبوغ ولو بنيلة للماوردي في تقييده بما صبغ بعد النسج وإن تبعه الروياني .